النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان نافذ

المادة 39

المادة 39

كيفية التبليغ:

يتم تبليغ أصحاب العلاقة مضمون أوراق الدعوى وإجراءاتها وكل تبليغ آخر بواسطة:

1 ـ كاتب المحكمة أو موظف خاص تعتمده المحكمة.

2 ـ البريد المضمون مع إشعار بالوصول.

3 ـ مباشري المحاكم العامة المدنية.

4 ـ قوى الأمن الداخلي.

5 ـ السفارات أو القنصليات الفخرية السورية واللبنانية في الخارج.

6 ـ أية وسيلة أخرى تثبت للمحكمة حصول التبليغ وفقا للأصول.

يوقع المرسل له على نسخة وثيقة التبليغ كما ويوقع الشخص المبلغ، وفي حال رفض المرسل له التوقيع يعتبر التبليغ حاصلا بعد أن تترك نسخة من الأوراق لدى المرسل له، على أن يشير المبلغ إلى ذلك خطيا.

يعتبر التبليغ حاصلا في حال عدم تعارض المصالح، إذا تم لوالد أو والدة أو جد أو جدة أو أشقاء المطلوب إبلاغه أو خدمه المقيمين جميعا معه في مسكن واحد. وفي حال رفض أحد هؤلاء التبلغ يعتبر التبليغ حاصلا بنفس القواعد المطبقة على المطلوب إبلاغه بالذات. ويعتبر أيضا التبليغ حاصلا إذا تم في مكان عمله المقصود إبلاغه أو المستخدمين أو الموظفين في مكتبه.

كما ويعتبر التبليغ حاصلا عندما يسلم إلى الوكيل القانوني أو الولي أو الوصي أو الممثل الشرعي عندما لا تتعارض مصلحة هؤلاء مع مصلحة المطلوب إبلاغه. وفي مطلق الأحوال ينبغي على فرقاء الدعوى المطلوب تبليغهم وبعد إبلاغهم للمرة الأولى أن يتخذوا محل إقامة ضمن نطاق مركز المحكمة بمسافة لا تتعدى الخمسة عشر كيلو مترا.

ويعتبر التبليغ حاصلا لأي شخص كان في مكان الإقامة هذا.

المادة 39 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246065/article/39/