المادة 40
تبليغ مجهول الإقامة:
عندما يكون المطلوب إبلاغه مجهول الإقامة بالاستناد إلى تحقيق يجريه المكلف بالتبليغ، يضع رئيس القلم أو كاتب المحكمة أو أي مرجع رسمي آخر، محضرا يثبت ذلك.
عندها يتم التبليغ الاستثنائي بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تعينهما المحكمة، وبتعليق وثيقة التبليغ على لوحة الإعلانات في المحكمة. وبعد إنقضاء مهلة عشرين يوما على آخر إجراء يعتبر التبليغ حاصلا.