النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان نافذ

المادة 57

المادة 57

اختتام المحاكمة وحق الإعتراض:

عند الانتهاء من إجراءات المحاكمة يعلن الرئيس ختامها وموعد إعطاء الحكم الذي يكون إما فورا وإما بعد وقت معين لا يتجاوز الشهرين.

وينبغي على المحكمة إحالة الملف إلى المستشار القانوني للمجمع الأعلى لإبداء الرأي، خلال مهلة خمسة عشر يوما، قبل ختام المحاكمة وصدور الحكم عندما توجب قوانين الطائفة الإنجيلية ذلك.

المادة 57 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246065/article/57/