The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان In force

المادة 57

المادة 57

اختتام المحاكمة وحق الإعتراض:

عند الانتهاء من إجراءات المحاكمة يعلن الرئيس ختامها وموعد إعطاء الحكم الذي يكون إما فورا وإما بعد وقت معين لا يتجاوز الشهرين.

وينبغي على المحكمة إحالة الملف إلى المستشار القانوني للمجمع الأعلى لإبداء الرأي، خلال مهلة خمسة عشر يوما، قبل ختام المحاكمة وصدور الحكم عندما توجب قوانين الطائفة الإنجيلية ذلك.

المادة 57 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/57/