المادة 53
الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين وأي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية او دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15342 تاريخ 05/02/1964, المادة 1, 17/02/1964
"مادة 1: تضاف الى المادة 53 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1963".