المادة 53
الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين وأي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية او دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 15342 تاريخ 05/02/1964, article 1, 17/02/1964
"مادة 1: تضاف الى المادة 53 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1963".