النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 58

المادة 58

اذا ظهر للديوان ان المخالفة قد الحقت اضرارا وخسائر بالاموال العمومية فله ان يحكم على الموظف المخالف علاوة على الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة- بغرامة تحسب بالنسبة الى خطورة المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف لا يمكن ان تقل هذه الغرامة عن نصف راتب الموظف الشهري ولا ان تزيد على نصف راتبه السنوي, على ان يؤخذ بعين الاعتبار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند ارتكاب المخالفة التي يعاقب بسببها يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة تطبيقا لاحكام هذه المادة بان يستعين بمحام يختاره ويقوم بوظيفة الادعاء العام في مثل هذه الحالة المدعي العام لدي ديوان المحاسبة. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاصول الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/58/