المادة 57
يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى خمسة الاف ليرة كل موظف ارتكب احدى المخالفات التالية او ساهم في ارتكابها, وذلك بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة:
- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون
- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات
- اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة, او وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة.
- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات
- لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل مراقب عقد النفقات او الديوان.
- نفذ امرا مخالفا القانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.
- اكتسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.
- ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية.
- تأخر عن ايداع الديوان المستندات والايضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القانون والانظمة.
- خالف القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.