المادة 6
(عدلت بموجب قانون 222 / 2012 ) (عدلت بموجب قانون 222 / 2012 )
(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/04/1992 ج ر 17 تاريخ 23/04/1992) وبالقانون 634 تاريخ 23/4/97 ج.ر 20 تاريخ 1/5/97
يعين المستشارون ومعاونو المدعي العام:
1- اما من بين خريجي قسم القانون العام او القضاء المالي في معهد الدروس القضائية ووفقا لاحكام المادة 76 من قانون القضاء العدلي على ان يحل في تولي المهام المنصوص عنها في المادة المذكورة:
- رئيس مجلس الوزراء محل وزير العدل.
- رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس شورى الدولة.
- مجلس ديوان المحاسبة محل مكتب مجلس شورى الدولة
- قاضيان من ديوان المحاسبة يعينهما رئيس ديوان المحاسبة محل قاضيين من مجلس شورى الدولة.
وتطبق على القضاة المتدرجين الماليين الاحكام المقررة للقضاة المتدرجين العدليين.
2- «واما بنتيجة مباراة تجري وفقاً لنص الفقرة 3 من هذه المادة، يشترك فيها المراقبون ومدققو الحسابات لدى ديوان المحاسبة الحائزون على اجازة في الحقوق شرط ان يكونوا قد امضوا في وظيفة مراقب او مدقق حسابات، في ديوان المحاسبة مدة عشر سنوات على الاقل».
3- يضع مجلس ديوان المحاسبة نظام المباراة المنصوص عنها في الفقرة السابقة ويحدد المواد التي تجري عليها ومعدل علامات النجاح فيها. كما يعين اللجنة الفاحصة, ويقبل المرشحين ويكون قراره بالنسبة لقبول المرشحين نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المرجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة وطلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
يعين المستشارون ومعاونو المدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة في الدرجة الدنيا من سلسلة الرواتب المقررة لهم واذا كان المرشح من الموظفين فيعين بالدرجة التي يوازي راتبها الراتب الذي كان يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب الدرجة الدنيا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 634 تاريخ 23/04/1997, المادة 2, 01/05/1997
مادة 2: - تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 01/06/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 وتصبح كما يأتي: 2- واما بنتيجة مباراة تجري وفقا لنص الفقرة 3 من هذه المادة يشترك فيها المراقبون لدى ديوان المحاسبة الحائزون على اجازة في الحقوق شرط ان يكونوا قضوا في وظيفة مراقب مدة ست سنوات على الاقل.