النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 05/04/2012

(عدلت بموجب قانون 222 / 2012 )

يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الاقل.

يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة الذين هم في الدرجة الثامنة على الاقل وعلى الا يتعدى العدد الخُمس، وتُعطى الاولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/04/2012

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/04/2012 · استُبدلت بموجب قانون رقم 222 تاريخ 02/04/2012, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الاقل.

    يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة الذين هم في الدرجة الثامنة على الاقل وعلى الا يتعدى العدد الخُمس، وتُعطى الاولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/5/