النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 68

المادة 68

يبلغ القرار المؤقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول, او بالطريق الادارية وتبلغ صورة عنه الى رئيسه المباشر على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما, فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب, ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/68/