المادة 68
يبلغ القرار المؤقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول, او بالطريق الادارية وتبلغ صورة عنه الى رئيسه المباشر على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما, فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب, ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام