المادة 74
يمكن اعادة النظر في القرار امام هيئة تؤلف من رئيس الديوان ورئيس الغرفة الثانية واعضاء الغرفة التي اصدرت القرار:
1- اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان هنالك خطاء او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا
2- اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار
3-تجري اعادة النظر بناء على طلب الرئيس او المدعي العام, او وزير المالية لصالح الخزينة, او الموظف المختص ,او الادارة ذات العلاقة, ولا يحول طلب اعادة النظر دون التنفيذ, ما لم يقرر العكس .