The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 74

المادة 74

يمكن اعادة النظر في القرار امام هيئة تؤلف من رئيس الديوان ورئيس الغرفة الثانية واعضاء الغرفة التي اصدرت القرار:

1- اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان هنالك خطاء او اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا

2- اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة القرار

3-تجري اعادة النظر بناء على طلب الرئيس او المدعي العام, او وزير المالية لصالح الخزينة, او الموظف المختص ,او الادارة ذات العلاقة, ولا يحول طلب اعادة النظر دون التنفيذ, ما لم يقرر العكس .

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/74/