المادة 13
لا يجوز أخذ الدم إلا من الشخص الذي يكون بصحة جيدة خاليا من جميع الأمراض المعدية (عوارض الزكام، السيدا، الصفيرة...) والأمراض المتناقلة جنسيا.
وألا يكون قد أصيب في السابق بمرض الملاريا أو بأي مرض آخر يمكن أن ينقل بواسطة الدم.
وفي مطلق الأحوال يبقى تقدير الحالة للطبيب المسؤول عن مركز نقل الدم كما لا يجوز أخذ الدم:
ـ من نفس المتبرع أكثر من مرة واحدة كل شهرين.
ـ من الأنثى الحامل إلا بعد انقضاء سنة كاملة على تاريخ وضعها.
يستثنى أخذ الكريات البيضاء والصفيحات آليا بواسطة فصل الخلايا الدموية Apheresis من الشروط الواردة أعلاه.