The whole text

قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 In force

المادة 13

المادة 13

لا يجوز أخذ الدم إلا من الشخص الذي يكون بصحة جيدة خاليا من جميع الأمراض المعدية (عوارض الزكام، السيدا، الصفيرة...) والأمراض المتناقلة جنسيا.

وألا يكون قد أصيب في السابق بمرض الملاريا أو بأي مرض آخر يمكن أن ينقل بواسطة الدم.

وفي مطلق الأحوال يبقى تقدير الحالة للطبيب المسؤول عن مركز نقل الدم كما لا يجوز أخذ الدم:

ـ من نفس المتبرع أكثر من مرة واحدة كل شهرين.

ـ من الأنثى الحامل إلا بعد انقضاء سنة كاملة على تاريخ وضعها.

يستثنى أخذ الكريات البيضاء والصفيحات آليا بواسطة فصل الخلايا الدموية Apheresis من الشروط الواردة أعلاه.

المادة 13 من قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246166/article/13/