النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 نافذ

المادة 33

المادة 33

تعديل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

تعدل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بخيث تصبح على الشكل التالي: ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.

المادة 33 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246260/article/33/