المادة 33
تعديل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بخيث تصبح على الشكل التالي: ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لا يؤدون الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة السابقة، او الذين يؤدونها ناقص، يعتبرون مسؤولين مباشرة عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة تحقق قدرها ثلاثة بالمئة عن عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، على ان لا تتجاوز (100%) مائة بالمائة من قيمة المبالغ غير المدفوعة.