النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 نافذ

المادة 67

المادة 67

إعفاء السفن المتلفة والغارقة والمعتبرة حطاما من الرسوم والغرامات وسائر السفن القائمة والمستفيدين من المرافىء والموانىء من الغرامات

خلافا لاي نص اخر، وبصورة استثنائية،

1- تعفى السفن المتلفة والغارقة والمعتبرة حطاما بكافة انواعها (بواخر، زوارق نزهة وصيد، يخوت، معدات مرفأية،...) التي لم يتقدم اصحابها من رئاسة المرفأ المختص بالتصريح عنها وطلب تحويلها الى انقاض والغاء تسجيلها، من الرسوم السنوية والغرامات المترتبة عليها بموجب القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته (الرسوم العائد استيفاؤها لمكاتب المرافىء والمنائر) للاستفادة من الاعفاء، يعطى اصحاب السفن المبينة في البند (1) من هذه المادة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون للتقدم بالتصريح عنها وطلب الغاء تسجيلها على ان تسقط الرسوم والغرامات عنها حتى تاريخ الغاء تسجيلها، بعد تصديق وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري، هذا التصريح والطلب.

2- تعفى من الغرامات سائر السفن القائمة بكافة انواعها (بواخر ، زوارق نزهة وصيد، يخوت، معدات مرفأية...) وكذلك الافراد والمؤسسات المستفيدين من المرافىء والموانىء (وكلاء بحريين، متعهدي تفريغ وشحن، متعهدي تموين السفن،...) اذا سدد اصحاب هذه السفن وهؤلاء الافراد والمؤسسات الرسوم المترتبة عليهم بموجب القانون المبين في البند (1) من هذه المادة في خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون. 3- تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 67 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246260/article/67/