المادة 68
تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 (قانون رسم الانتقال)
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة) على الوجه التالي: تتوجب فائدة على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط ومن اجل احتساب الفائدة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا تحدد نسبة هذه الفائدة بقرار يصدر عن مدير المالية العام.