النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 نافذ

المادة 91

المادة 91

إجازة ادخال الخدمات ذات القيمة المضافة على الخط الهاتفي

يجاز لوزارة الاتصالات ادخال الخدمات ذات القيمة المضافة على الخط الهاتفي المحدد وفقا للمرسوم رقم 4202 الصادر بتاريخ 8/10/2000 بواسطة البطاقات المدفوعة سلفا المنصوص عنها في المرسوم رقم 10397 تاريخ 4/7/2003 ويتم دفع عمولة مقدم الخدمة مباشرة وفقا لنوعها بموجب جداول شهرية تصدرها الوحدات المختصة في الوزارة وذلك بقرار من وزير الاتصالات

المادة 91 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246260/article/91/