المادة 91
إجازة ادخال الخدمات ذات القيمة المضافة على الخط الهاتفي
يجاز لوزارة الاتصالات ادخال الخدمات ذات القيمة المضافة على الخط الهاتفي المحدد وفقا للمرسوم رقم 4202 الصادر بتاريخ 8/10/2000 بواسطة البطاقات المدفوعة سلفا المنصوص عنها في المرسوم رقم 10397 تاريخ 4/7/2003 ويتم دفع عمولة مقدم الخدمة مباشرة وفقا لنوعها بموجب جداول شهرية تصدرها الوحدات المختصة في الوزارة وذلك بقرار من وزير الاتصالات