المادة 10
ألغي نص الفقرة الأولى من المادة 29 واستعيض عنه بالنص التالي:
«على الإدارة فور تبلغها قرار اللجنة البدائية أن تقوم بإيداع كامل قيمة التعويض المقرر وتعلم صاحب التعويض بذلك، ثم تستصدر قرارا بوضع اليد على العقار المستملك.
لا يوقف الاستئناف سائر معاملات الاستملاك.