The whole text

قانون تاريخ 08/12/2006 In force

المادة 10

المادة 10

ألغي نص الفقرة الأولى من المادة 29 واستعيض عنه بالنص التالي:

«على الإدارة فور تبلغها قرار اللجنة البدائية أن تقوم بإيداع كامل قيمة التعويض المقرر وتعلم صاحب التعويض بذلك، ثم تستصدر قرارا بوضع اليد على العقار المستملك.

لا يوقف الاستئناف سائر معاملات الاستملاك.

المادة 10 من قانون تاريخ 08/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246270/article/10/