جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9544 10/03/2007

تعديل القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي)

النوع
قرار وسيط
الرقم
9544
التاريخ
10/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/03/2007, ص. 1199-1208
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9544 تاريخ 10/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 706 تاريخ 19/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه،

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 وتعديلاته المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى النماذج (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و(9) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 وتستبدل بالنماذج المرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 آذار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه