المادة 1
مادة 1: تلغى النماذج (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و(9) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 وتستبدل بالنماذج المرفقة ربطا.
قرار وسيط Interim decision No. 9544 10/03/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 706 تاريخ 19/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية،
وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه،
وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الأولى منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 وتعديلاته المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي الإسلامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى النماذج (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و(9) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 وتستبدل بالنماذج المرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 آذار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه