المادة 10
مادة 10: يخضع عقد الشراكة لمصادقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل الشخص العام والشريك الخاص.
مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 نافذ
مادة 10: يخضع عقد الشراكة لمصادقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد التوقيع عليه من قبل الشخص العام والشريك الخاص.
المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246301/article/10/