المادة 11
مادة 11: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الأملاك العامة والخاصة والأموال المنقولة التي توضع، طيلة مدة العقد، بتصرف الشريك الخاص لتنفيذ موجباته.
مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 نافذ
مادة 11: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الأملاك العامة والخاصة والأموال المنقولة التي توضع، طيلة مدة العقد، بتصرف الشريك الخاص لتنفيذ موجباته.
المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 840 تاريخ 20/10/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246301/article/11/