النص الكامل

قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعنى وزارة الثقافة بالآثار، والتراث، والممتلكات التاريخية، والفنون والآداب ونتاجات الفكر، والصناعات الثقافية، وبإدارة الممتلكات الثقافية وسوى ذلك من الشؤون الثقافية، ولا سيما الحقول والمجالات التالية التي تتضمنها الميادين الآنفة الذكر:

(أ) «الآثار»: كما هي محددة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما في ذلك الأشياء الشبيهة بالآثار

(ب) «التراث»: وهو مختلف أعمال الإبداع النابعة من المجتمع والقائمة على التقاليد والتي تعبر عن الذاتية الثقافية والاجتماعية للمجتمع اللبناني بمجموعاته ومناطقه وحقباته التاريخية كافة والمتناقلة شفهيا أو بغير ذلك من أشكال التعبير، وهي تشمل الفنون والحرف والثقافة والعمارة التقليدية، وما إليها.

(ج) «الممتلكات التاريخية»: وهي تشمل جملة الأشياء المنقولة وغير المنقولة التي لها قيمة تاريخية والتي لا تنتمي إلى الآثار أو إلى التراث كما هي محددة أعلاه ومنها: المنشآت والأبنية والمعالم والصروح والتحف والوثائق والمواقع والأحياء التاريخية، وما إليها.

(د) «الفنون»: وهي أشكال التعبير المختلفة التي ينتج عنها عمل فني، ومنها الفنون التشكيلية، وفنون المسرح والأداء، والموسيقى، وفنون العمارة، وما إليها.

(هـ) «الآداب ونتاجات الفكر»: وهي تشمل جميع الأعمال في أي من ميادين الفكر، المنشورة منها وغير المنشورة، والتي لا تدخل في عداد الفئات الأخرى من الأشياء الثقافية المحددة في هذه المادة من القانون.

(و) «الصناعات الثقافية»: وهي تشمل أشكال التعبير التي تدرج تحت التسميات الآتية: فنون السينما، فنون وسائل الاتصال الجماهيرية، الفنون متعددة التقانات، أنشطة نشر النتاجات الثقافية،وما إليها.

(ز) «الممتلكات الثقافية»: كما هي محددة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما قانون الآثار وتعديلاته وقانون الممتلكات الثقافية والأنظمة المعتمدة استنادا إليهما.

المادة 1 من قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246305/article/1/