المادة 2
تتولى الوزارة بشكل أساسي ما يأتي:
أ ـ رسم السياسة الثقافية العامة وتنسيق تطبيقها.
ب ـ وضع السياسات القطاعية والخطط والبرامج الرامية إلى حسن تنفيذ السياسة الثقافية العامة وتحديد أولويات العمل وآليات التنفيذ وتهيئة مستلزمات تحقيقها من أنظمة وتدابير وموارد مالية وبشرية ومادية ومعرفية.
ج ـ تنظيم ورعاية شؤون العاملين في ميادين اختصاصها ولا سيما اتخاذ التدابير المناسبة وتقديم الدعم اللازم لهم في ما يخص حماية الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة.
د ـ تنمية اقتصاد المعرفة لمتابعة التقدم ومواكبة التطور العالمي في تقانات المعرفة، ودعم الجهود الآيلة إلى توسيع استعمالاتها.
هـ ـ إقامة علاقات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية، من إدارات ومؤسسات عامة، ومنظمات ومؤسسات وجامعات ومعاهد علمية، المحلية منها والعربية والدولية، ومؤسسات خاصة وجمعيات وهيئات أهلية، وأفراد، في سبيل تحقيق المهام المنوطة بالوزارة.