النص الكامل

قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )

تعاريف: لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

البطاقة: بطاقة الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان المصدرة في السوق اللبنانية.

المؤسسة المنتدبة: مؤسسة يمكن أن تنتدبها أي شركة من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان بهدف إرسال رسائل المدفوعات الإلكترونية المذكورة أدناه بواسطتها وضمان تغطية الرصيد المدين الناتج عن التسوية في حال تقاعس أي من «المشتركين» شرط أن تكون من المؤسسات المسموح لها بفتح حسابات لدى مصرف لبنان.

المشتركون: المصارف أو المؤسسات المالية أو أية مؤسسة لبنانية أو أجنبية مرخص لها بإصدار «البطاقات» وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

«ينشأ في الـمركز الرئيسي لـمصرف لبنان نظام التسوية الإلكتروني.

تتم من خلال هذا النظام تسوية حسابات «الـمشتركين» نتيجة استعمال «البطاقات» بالليرة اللبنانية، محليا، على أجهزة نقاط البيع (POS)، أما العمليات الـمنفذة على هذه الاجهزة بالدولار الاميركي فيتم تسويتها، حصراً، عبر شركتي "Visa" و"Mastercard" في الحسابات ذات الصلة الـمفتوحة في الخارج.»

المادة 1 من قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246308/article/1/