المادة 2
إن التسوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنظمة وفقا لأحكام القرار الحالي هي إلزامية لكل من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان و«المشتركين».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9750 تاريخ 03/11/2007, المادة 1, 17/11/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ 1/1/2008" .