النص الكامل

قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )

«يتوجب على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»:

1 ــ طلب فتح حساب لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية.

2 ــ تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمين تسوية العمليات الـمرسلة من قبلها الى مصرف لبنان لتنفيذها في حسابات «الـمشتركين» الـمفتوحة لدى مصرف لبنان يُخصص لضمان تغطية الرصيد الـمدين الناتج عن التسوية الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه في حال تعذر تسديده من قبل «الـمشتركين».

يقوم مصرف لبنان بتحديد حجم الـمبلغ الواجب تجميده من قبل كل شركة من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»، على ان تقوم في نهاية كل يوم عمل، بإعادة تكوين هذا الـمبلغ عند تدنيه عن الحدّ الـمحدد من قبل مصرف لبنان.

3- تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مصرف لبنان لقاء إتمام عمليات التسوية الـمحددة في الـمادة الأولى أعلاه وفقا للاصول التي يحددها هذا الاخير على اساس عدد رسائل الـمدفوعات الالكترونية التي يستقبلها.

المادة 8 من قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246308/article/8/