النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 نافذ

المادة 12

المادة 12

يمكن لنقابات الفنانين والعاملين في المهن الفنية المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، انشاء اتحاد عام للنقابات، يتم الترخيص له وفق الشروط المحددة للترخيص بالنقابة. يتكون الاتحاد من ممثل عن كل نقابة على الا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة.

تحدد صلاحيات الاتحاد وكيفية ممارسة نشاطاته في انظمته التأسيسية والداخلية الموافق عليها اصولا.

المادة 12 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246317/article/12/