المادة 12
يمكن لنقابات الفنانين والعاملين في المهن الفنية المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، انشاء اتحاد عام للنقابات، يتم الترخيص له وفق الشروط المحددة للترخيص بالنقابة. يتكون الاتحاد من ممثل عن كل نقابة على الا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة.
تحدد صلاحيات الاتحاد وكيفية ممارسة نشاطاته في انظمته التأسيسية والداخلية الموافق عليها اصولا.