المادة 13
ينشأ صندوق تعاضد موحد للفنانين يخضع للقوانين والاحكام النافذة بالنسبة لصناديق التعاضد لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 والمرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 في ما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة لهذا القانون.
قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 نافذ
ينشأ صندوق تعاضد موحد للفنانين يخضع للقوانين والاحكام النافذة بالنسبة لصناديق التعاضد لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 والمرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 في ما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة لهذا القانون.
المادة 13 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246317/article/13/