النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعتبر كل لبناني أهلا للانتساب الى إحدى نقابات المهن الفنية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر مع مراعاة الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الخامسة أدناه.

2 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.

3 - أن يكون حائزا على:

أ - شهادة من جامعة معترف بها في إحدى الفئات الفنية المنصوص عليها في هذا القانون.

ب - أو شهادة فنية في أي مهنة فنية تعادل شهادة التعليم الثانوي على الاقل.

4 - إذا لم يكن حائزا على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه أن يكون قد أتم في خلال ثلاث سنوات متتالية على الأقل ثلاثة أعمال فنية من تلك المحددة في الفقرات من (ج) الى (ي) من المادة الأولى أعلاه أو يكون قد شارك على الاقل في ثلاثة من مثل هذه الاعمال على ان تكون قد نشرت هذه الاعمال الفنية على الصعيد الوطني أو أن تكون سجلت بغية نشرها بموجب عقد واضح يثبت هذا الامر.

5 - إذا كان موظفا أو مستخدما أو متعاقدا متفرغا في إحدى المؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات ويخضع عقده مع هذه الادارة أو المؤسسة لقوانين الموظفين أو المستخدمين المتعاقدين المتفرغين، يحق له الانتساب الى النقابة دون أن يتمتع بحق الترشح أو الانتخاب.

6 - يتأكد تحقق هذا الشرط من خلال إفادة تصدر عن اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة الرابعة أدناه.

المادة 3 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246317/article/3/