النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعين بقرار من وزير الثقافة ولكل نقابة معنية لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء وهم:

- مدير عام الثقافة أو أي من موظفي الوزارة تجاوز الفئة الثالثة يكلفه الوزير بهذه المهام - (رئيسا).

- عضو من النقابة المعنية بتكليف من رئيس النقابة، أستاذ جامعي لديه تجربة واسعة في الفئة المعنية بها يعين بقرار من الوزير، على أن يلحق بهذه اللجان موظف من وزارة الثقافة من الفئة الثالثة على الاقل لتولي أمانة السر.

تكون مهمة هذه اللجان إصدار إفادات بشأن توفر شرط الاهلية الفنية الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون وتصدر قراراتها بالاكثرية.

المادة 4 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246317/article/4/