المادة 102
أحكام مشتركة:
1 - يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون طيلة مدة الاعتراض على ان لا تزيد تلك المدة عن اثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الاعتراض امام الادارة الضريبية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 97، والا يتوقف سريان الغرامة المذكورة من تاريخ انتهاء هذه المدة.
2 - في حال القبول الجزئي او الكلي للاعتراض من قبل الادارة الضريبية او المحاكم الادارية او لجان الاعتراضات او مجلس شورى الدولة، يحق للمكلف الذي سبق ودفع المبالغ المفروضة عليه الحصول:
أ - على الرصيد المدفوع منه زيادة.
ب - على الفائدة القانونية المتوجبة عن هذا الرصيد.
مرسوم تطبيقي لهذا الفصل