المادة 101
الاستئناف امام مجلس شورى الدولة:
1 - يحق لكل من المكلف والادارة الضريبية استئناف قرار المحكمة الادارية او لجنة الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة وفقا لاصول المحاكمات لديه وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار.
وتعتبر هذه المهلة مهلة اسقاط بالنسبة الى الادارة الضريبية والمكلف على حد سواء.
2 - يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة (5%) من مقدار المبالغ المعترض عليها من ضريبة وغرامات باستثناء غرامة التأخير في الدفع.
وكل طلب طعن غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين يرد شكلا.
عند صدور القرار النهائي، في حال قبول الطلب، يستعمل هذا التأمين لتسديد الضريبة المتوجبة، ويعاد الرصيد الى المكلف في حال وجوده.
في حال الرفض، يصادر التأمين المسدد وفقا لاحكام هذه المادة.
مرسوم تطبيقي لهذا الفصل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.