النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 107

المادة 107

معدلة 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

التأخر او عدم تقديم طلب التسجيل:

1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، ولم يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه، كما هو منصوص عليه في الفقرة واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

- 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 300.000 ل.ل. (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

2 - تفرض على كل شخص لم يبلغ الادارة الضريبية عن أي تعديل بالمعلومات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 32 من هذا القانون، غرامة قدرها: 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة، 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين. اذا كانت التعديلات المبينة في البند 2 من المادة 32 من هذا القانون تتعلق بعدة ضرائب، تطبق الغرامة مرة واحدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2016, حتى 06/12/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, م. 5

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: البند (1) الجديد من المادة: 107 1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، كما هو منصوص عليه في البند واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها: -2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة. -1.000.000 ل.ل.(مليون ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة. -300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين. وتفرض على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله، لم يعلم هذه الإدارة عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في شركات مساهمة لبنانية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 32 غرامة قدرها 300.000 ل.ل. (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). وتزاد هذه الغرامة بمثلها سنوياً طيلة فترة عدم التزامه بهذا الموجب ويعتبر كسر السنة سنة كاملة

  3. النسخة 3.0 · من 06/12/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    التأخر او عدم تقديم طلب التسجيل:

    1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، ولم يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه، كما هو منصوص عليه في الفقرة واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

    - 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - 300.000 ل.ل. (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

    2 - تفرض على كل شخص لم يبلغ الادارة الضريبية عن أي تعديل بالمعلومات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 32 من هذا القانون، غرامة قدرها: 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة، 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين. اذا كانت التعديلات المبينة في البند 2 من المادة 32 من هذا القانون تتعلق بعدة ضرائب، تطبق الغرامة مرة واحدة.

المادة 107 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/107/