The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 107

المادة 107

Amended 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

التأخر او عدم تقديم طلب التسجيل:

1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، ولم يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه، كما هو منصوص عليه في الفقرة واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

- 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 300.000 ل.ل. (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

2 - تفرض على كل شخص لم يبلغ الادارة الضريبية عن أي تعديل بالمعلومات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 32 من هذا القانون، غرامة قدرها: 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة، 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين. اذا كانت التعديلات المبينة في البند 2 من المادة 32 من هذا القانون تتعلق بعدة ضرائب، تطبق الغرامة مرة واحدة.

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016, until 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, art. 5

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند (1) الجديد من المادة: 107 1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، كما هو منصوص عليه في البند واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها: -2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة. -1.000.000 ل.ل.(مليون ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة. -300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين. وتفرض على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله، لم يعلم هذه الإدارة عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في شركات مساهمة لبنانية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 32 غرامة قدرها 300.000 ل.ل. (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). وتزاد هذه الغرامة بمثلها سنوياً طيلة فترة عدم التزامه بهذا الموجب ويعتبر كسر السنة سنة كاملة

  3. Version 3.0 · from 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    التأخر او عدم تقديم طلب التسجيل:

    1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، ولم يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه، كما هو منصوص عليه في الفقرة واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

    - 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - 300.000 ل.ل. (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

    2 - تفرض على كل شخص لم يبلغ الادارة الضريبية عن أي تعديل بالمعلومات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 32 من هذا القانون، غرامة قدرها: 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة، 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين. اذا كانت التعديلات المبينة في البند 2 من المادة 32 من هذا القانون تتعلق بعدة ضرائب، تطبق الغرامة مرة واحدة.

المادة 107 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/107/