النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 117 مكرر

المادة 117 مكرر

( أضيفت بموجب : 106 / 2018 )

الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي:

1 - تفرض على كل مساهم أو صاحب حصة في شركة أموال تمنّع عن إعطاء المعلومات الصحيحة عن صاحب الحق الاقتصادي في مساهمته أو حصته في الشركة، غرامة تعادل 100% من حصته ما يصيبه من الضريبة المحتسبة على أساس حاصل جمع قيمة ضريبة الأرباح التجارية التي تتوجب على الشركة والضريبة على التوزيعات، في السنة التي ارتكب فيها المخالفة على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.

2 - تفرض على الشريك في شركة الأشخاص أو صاحب المؤسسة الفردية أو المهنة، في حال تمنّع عن إعطاء الشركة معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي من شراكته غرامة تعادل 100% من قيمة الضريبة المتوجبة على حصته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.

3 - تفرض على كل شخص أغفل عن التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو تمنّع عن إبلاغ الإدارة الضريبية عن امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه المشار إليه في البند «و» من المادة 37 من هذا القانون، غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

- 2.000.000 ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 1.000.000 ل. ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

المادة 117 مكرر من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/117-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/