النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 117

المادة 117

منع تنفيذ اجراءات التحصيل الجبري:

تفرض غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) شهريا من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبريا على المكلف او أي شخص آخر يحول دون تمكين الادارة الضريبية من القيام بتنفيذ اجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من الباب الثالث من هذا القانون، على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها وان لا تقل عن:

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

المادة 117 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/117/