المادة 117
منع تنفيذ اجراءات التحصيل الجبري:
تفرض غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) شهريا من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبريا على المكلف او أي شخص آخر يحول دون تمكين الادارة الضريبية من القيام بتنفيذ اجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من الباب الثالث من هذا القانون، على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها وان لا تقل عن:
- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.