المادة 121
التأخر او عدم التصريح عن نشوء الحق بالضريبة:
تفرض على كل من خالف احكام المادة 50 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة بالتصريح عن نشوء الحق بالضريبة (انجاز الابنية او اقسامها، اعادة ا لتأجير، التحوير والترميم، زوال اسباب الاعفاء) غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.