The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 121

المادة 121

التأخر او عدم التصريح عن نشوء الحق بالضريبة:

تفرض على كل من خالف احكام المادة 50 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة بالتصريح عن نشوء الحق بالضريبة (انجاز الابنية او اقسامها، اعادة ا لتأجير، التحوير والترميم، زوال اسباب الاعفاء) غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.

المادة 121 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/121/