النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 123

المادة 123

عدم مسك سجل الاجراء او رفض اطلاع الادارة الضريبية عليه:

تفرض على من لا يمسك سجل الاجراء وفقا لاحكام المادة 51 من قانون ضريبة الدخل، او يرفض اطلاع الادارة الضريبية عليه، غرامة قدرها 25.000 ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) عن كل اسم اهمل تدوينه في هذا السجل.

المادة 123 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/123/