النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 124

المادة 124

عدم تسجيل الاجراء لدى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية:

تفرض عن كل مخالفة للاحكام المتعلقة بموجب تسجيل الاجراء لدى الادارة الضريبية، غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن كل مستخدم او اجير لا يتم تسجيله خلال المهل المحددة، او اعطاء معلومات خاطئة عنه.

المادة 124 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/124/