النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 139

المادة 139

بيع الطوابع المالية دون ترخيص:

تفرض على كل من يبيع الطوابع المالية دون ترخيص، غرامة قدرها 250.000 (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)، وتصادر الطوابع الموضوعة برسم البيع وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل او التعويض. لوزير المالية ان يقرر اقفال المحل، عندما تحصل المخالفة في محل غير مجاز، لمدة تتراوح بين ثلاثة ايام وشهر واحد اذا تكررت المخالفة في غضون ثلاث سنوات.

المادة 139 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/139/