المادة 139
بيع الطوابع المالية دون ترخيص:
تفرض على كل من يبيع الطوابع المالية دون ترخيص، غرامة قدرها 250.000 (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)، وتصادر الطوابع الموضوعة برسم البيع وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل او التعويض. لوزير المالية ان يقرر اقفال المحل، عندما تحصل المخالفة في محل غير مجاز، لمدة تتراوح بين ثلاثة ايام وشهر واحد اذا تكررت المخالفة في غضون ثلاث سنوات.