المادة 141
مخالفة الاحكام المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها:
يفرض على كل من يخالف احكام المادة 38 من قانون رسم الطابع المالي المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها والاتجار بها، غرامة قدرها 250.0000 ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)، وتصادر الآلات الواسمة المخالفة وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل او التعويض.